ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:27/11/2024 | SYR: 16:56 | 27/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



Baraka16

 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً
27/11/2024      


سيرياستيبس :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 لعام 2024 القاضي بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً قدره 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبإحداث صندوق مشترك لهم يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

ويأتي القانون نظراً لكون عمل محامي الدولة يختلف عن عمل القضاة، ولا بد من تخصيص كل منهم بدخل خاص لاختلاف طبيعة عملهم.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (33)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 -5 -1446 هـ الموافق 20 -11 -2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 –

يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من:

‌أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة.

‌ب- مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم (30) لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً.

‌ج- نسبة 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

المادة 3 –

‌أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم.

‌ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

المادة 4 –

يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس