ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/11/2024 | SYR: 16:56 | 16/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



 إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل و الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء
14/04/2024      


الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفاءها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.
كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وفيما يلي النص الكامل للقانون
القانون رقم /18/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-9-1445 هـ الموافق 20-3-2024م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1-
تعدل المادة /16/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
‌أ- تعفى المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من:
1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.
2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
‌ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من:
1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف.
2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
 
المادة 2 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي  تاريخ نشره.
 
دمشق في      4 / 10 / 1445 هجري الموافق لـ   13/  4/ 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس