سيرياستيبس :
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 121 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
وبموجب هذا المرسوم يمنح المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً، وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها بسقف 5 آلاف ليرة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس، و3600 ليرة لحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس، و3425 ليرة للساعة لحملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة والتقانية، و3350 ليرة للساعة لحملة الشهادة الثانوية.
وبين المرسوم أنه يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس الثانوية المهنية من قبل الوزير المختص.
وزير التربية محمد عامر المارديني بين : أن هذا المرسوم يعتبر من المراسيم المهمة لدعم قطاع التربية، ويعالج أحد أسباب نقص الكوادر التربوية، من خلال رفع أجور تدريس الساعات الإضافية من مبلغ 600 ليرة للساعة إلى المبالغ التي حددها لكل شهادة من الشهادات.
وأضاف المارديني: إنه بعد تطبيق المرسوم اعتباراً من العام الدراسي القادم سيساهم في سد النقص في الشواغر التي نعاني منها وبشكل خاص في المواد العلمية مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء واللغات، كما سيحصل المكلف بتدريس الساعات الإضافية على أجر يزيد عن الحد الأدنى للأجور، لأنه يمكن أن يحصل على 19 ساعة أسبوعياً، وهذا سيفيد طلاب الجامعات ممن يدرسون في الاختصاصات نفسها أو قريباً منها.