سيرياستيبس :
وصلت شكاوى من عمال في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة فيما يتعلق بالقضايا المهمة المتعلقة بحقوقهم وأوضاعهم المهنية، فقدان العامل حقوقه الوظيفية (المكافآت والطبابة والشريحة) عندما يتم تحديد مكان عمله لدى شركة أخرى من شركات الوزارة، ناهيك عن الشكاوى من ضعف شريحة الإنتاج، وضعف تغذية العامل، إضافة إلى نقص العمالة وعدم تثبيت العمال
معاون وزير الصناعة أيمن الخوري أوضح في رده على الشكاوى التي نقلتها «الوطن» أنه بالنسبة لتحديد مكان العمل هو حالة غير قانونية وغير واردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد اتخذته وزارة الصناعة كإجراء إسعافي خلال فترة الحرب لمعالجة وضع العمال في المناطق التي كانت تعتبر ساخنة.
وبين معاون الوزير أن العامل يفقد حقوقه من المكافآت أو الوجبة الغذائية لأنه غير موجود على رأس عمله في جهته الأصلية، ويتم فقط صرف أجوره أصولاً، كاشفاً عن توصية من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتسوية أوضاع جميع العاملين المحدد مكان عملهم إما بنقلهم أو ندبهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ونوه الخوري إلى أن العامل لا يفقد حقوقه عند نقله للصفة الإنتاجية نفسها أي (من وظيفة إنتاجية لوظيفة إنتاجية)، أما في حال نقله من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة إدارية فإنه لا يستفيد من كل مزايا الوظيفة الإنتاجية وذلك بموجب القوانين النافذة.
وفيما يتعلق بالشكاوى حول ضعف شريحة الإنتاج بيّن معاون الوزير أن الشريحة بالأساس هي قرار اتخذته إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سابقاً في شركاتها التابعة ذات الإنتاجية المنخفضة، ليتم توزيع حوافز على عمالها بغض النظر عن إنتاجيتهم، وبالتالي فهي أساساً خارج النظام العام المتبع في صرف الحوافز الإنتاجية، فأنظمة الحوافز (قبل صدور المرسوم 252) كانت تصرف الحوافز عن كميات الإنتاج الإضافية الزائدة عن 70 بالمئة من الخطة الشهرية، وبالتالي فإذا حققت الشركة إنتاجاً شهرياً أقل من 70 بالمئة من الخطة لا تستحق الحوافز، وإذا حققت أعلى منه تستحق عن هذه الزيادة حوافز إنتاجية وفقاً لسعر محدد من وزارة المالية لكل وحدة إضافية.
وأكد أن نظام الشريحة سيلغى بمجرد العودة إلى تطبيق مرسوم الحوافز الإنتاجية والمادية والعلاوات التشجيعية لتلك الشركات بحيث يتم ربط الأجر بالإنتاج، وهذا يعني إيجاد مصادر دخل جديدة للعامل من دون أن تتم زيادة الرواتب، وأن ترتبط هذه المصادر بزيادة إنتاجيته.
وأضاف: هذا ما يتم العمل عليه من خلال أنظمة الحوافز الحديثة التي تم إقرارها وفقاً للمرسوم رقم /252/ لعام 2022.
أما فيما يخص ضعف تغذية العامل، والحصة المالية المخصصة لتغذية العمال، وكيف يتم توزيعها فأكد ضرورة التمييز بين مفهومين: الوجبة الغذائية وهي وجبة الإعاشة الممنوحة لبعض العاملين وفقاً لظروف عملهم مثلاً (عمال حقول النفط، عمال المشافي، والوجبة الغذائية للمرضى في المشافي، دور الأيتام، المساجين، وغيرها)، والوجبة الغذائية الوقائية لا تمنح لجميع العاملين في الشركات، بل للحالات التي تستدعي ذلك ووفق النظام الداخلي للشركات. والهدف منها مساعدة العامل على الوقاية من مخاطر العمل وبيئة العمل وتتكون من مكونين (حليب وبيض فقط).
وأشار إلى أن معظم عمال الشركات التابعة لوزارة الصناعة يستفيدون من الوجبة الغذائية الوقائية التي حددت في آخر قرار بـ/300/ ل.س لليوم الواحد، منوهاً إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة حول قيمة الوجبة الغذائية (الإعاشة والوقائية)، وسيتم عرض النتائج على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم.
أما فيما يتعلق بنقص العمالة وعدم تثبيت العمال فأوضح أن الوزارة يوجد لديها عمالة فائضة ولاسيما لدى الشركات المتوقفة والمدمرة، إضافة إلى أن عملية دمج المؤسسات ستنتج عنها عمالة بعد أن يتم تنفيذ الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركات المحدثة، وبالتالي ستتم إعادة تدوير العمالة الفائضة على الجهات التي تعاني من نقص العمالة.
رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج، محمد عزوز رأى أن هناك خللاً في التنسيق بين الإدارة القديمة والجديدة، فيما يتعلق بفقدان العامل لحقوقه لمجرد انتقاله إلى مكان عمل جديد لمدة معينة، وأضاف: لدينا عمال قاموا بتحديد مكان عملهم ولم يحصلوا على حقوقهم، وأشار إلى أنه حتى فيما يتعلق بالطبابة فالإدارة الجديدة تعتبر العامل دخيلاً وبالتالي يفقد حقوقه.
وفيما يخص مخصصات العامل من الوجبة الغذائية قال عزوز: أول مطالبنا تعديل قيمة الوجبة الغذائية التي لا تتجاوز سبعة آلاف ليرة شهرياً، ووصف الأمر بـ«المعيب» بحق العامل وتساءل ماذا يشتري به في ظل ارتفاع الأسعار؟ مشيراً إلى النقص في العمالة الإنتاجية التي تعاني منها أغلب الشركات الإنتاجية.
وقال: «لو لم يكن لدينا نقص بالعمالة لما لجأنا إلى العمالة المؤقتة وعقود الخبرة» وأضاف: نستعين بأكثر من ١٥٠٠ عامل مؤقت وتساءل: من يأتي ليعمل براتب ٣٠٠ ألف؟
واستنكر عزوز أن يحصل العامل الذي يعمل ٧ ساعات خلف الآلة ويتعرض لأمراض مهنية على طبيعة عمل 3 بالمئة وطبيعة اختصاص ٥ أو ٦ بالمئة، في حين في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية تصل طبيعة العمل إلى ٥٠ وـ٦٠ بالمئة.
وفيما يتعلق بتثبيت العقود السنوية قال عزوز: لدينا خلل فيما يخص تثبيت العقود لأن العقد السنوي من المتعارف عليه أنه لا يوجد فرق بينه وبين المثبت، وتساءل: لماذا لا نحقق للعامل استقراره الوظيفي والمادي بالتثبيت؟
وأضاف: نحن نفقد عمالنا وعندما يحصل العامل على فرصة عمل بالقطاع الخاص يترك وظيفته، بسبب عدم شعوره بالأمان الوظيفي وهو يبقى بحالة بحث دائمة عن فرصة عمل تحقق له الاستقرار، خاصة أنه بالفترات الأخيرة لا أحد يرغب بالتقدم للعمل في الشركات الإنتاجية.
الوطن