سيرياستيبس:
تزخر مدينة دمشق بالأبنية السكنية العريقة التي تعود إلى مئات السنين وتحتاج ترميماً وإعادة تأهيل وصيانة نتيجة اهترائها, حيث باتت آيلة للسقوط على ساكنيها, وقبل عدة أعوام سمحت محافظة دمشق للقاطنين بالترميم على نفقتهم الخاصة من دون المساس بالصبغة الأثرية للأبنية.
وبيّن مازن فرزلي مدير مديرية دمشق القديمة أنه يتم منح أذونات الترميم والإصلاح الطارئ لعقارات ومقاسم ضمن دمشق القديمة التي تخضع لنظام بناء خاص بها للحفاظ على المدينة القديمة بالتعاون مع مديرية الآثار, حيث يقوم صاحب العلاقة بالتقدم إلى مركز خدمة المواطن العائد للمدينة القديمة ويتم طلب ثبوتيات تتعلق بإثبات الحيازة للعقارات السكنية والتجارية
ولفت فرزلي إلى أنه تم رصد العديد من الحالات التي لم يتمكن فيها الساكنون من التقدم بالتراخيص اللازمة لإزالة الخطورة أو إصلاح طارئ, علماً أنه تم في العام المنصرم منح 112 رخصة إصلاح طارئ و13 إنذاراً لإزالة الخطورة عن الأملاك العامة ويوجد حوالي 15-20% من الحالات التي لم تمنح هذه التراخيص لذلك يمكن اقتراح صيغة قانونية لمساعدة هؤلاء الأشخاص يمكن عرضها عن طريق المكتب التنفيذي بحيث يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على إذن للإصلاح الطارئ بناء على ورقة من المختار مع أعضاء من لجنة الحي وهي للإصلاح الطارئ فقط, بحيث لا يغير من مواصفات العقارات ولا يعطي أي صبغة قانونية للمتقدم في حال وجود نزاع قانوني حول الملكيات.
وأكد فرزلي أن على طالب الترميم أن يتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في العقار أو أجزائه أو أي تغيير في واجهات البناء أو المساس بأي عنصر إنشائي خلافاً لمخططي الوضع الراهن أو المقترح والالتزام بالمحاور التجميلية من قبل لجنة الترميم وإجراء الإصلاحات اللازمة عند الجوار في حال التسبب بأضرار من جراء الأعمال التي يقوم بها بموجب إذن الترميم.
وبالنسبة للرخص الممنوحة أوضح فرزلي أن هناك نوعين من الرخص تمنحهما مديرية دمشق القديمة، رخصة الترميم البسيط كالدهان والبلاط والطينة والصيانة، وقد سهلت المديرية إجراءات الترميم البسيط عبر إعفاء المالك أو المستأجر من الرسوم المالية وعدم الحاجة إلى موافقة أغلب المالكين وفي حال كان العقار مؤجراً فلا حاجة لموافقة المالك أو الورثة، فقط هو بحاجة إلى تقديم طلب ترخيص لإجراء الترميم البسيط، وهناك نوع آخر من الرخص وهو رخصة إعادة البناء أو إعادة الترميم أو التدعيم وهذا النوع من الترخيص يمنح وفق الأنظمة والقوانين.
وأضاف: إن منح الإذن بالترميم البسيط يشترط تنفيذه خلال ستة أشهر ويمكن أن تمدد لستة أشهر أخرى في حال الضرورة بينما يعد لاغياً في حال ارتكاب أي مخالفة بناء أثناء تنفيذ الأعمال ويجب على صاحب الترميم لمحل تجاري الالتزام بتنفيذ لوحة اسم المحل باللغة العربية وأخذ موافقة لجنة التجميل في حال الرغبة بتعديل المحل المرخص أو المسوّى أصولاً.
وأشار فرزلي إلى أن الترميم البسيط يشمل المخالفات الخاضعة للهدم ومثبتة القدم قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012 والمعتمدة في الوثائق الواردة بالتعليمات التنفيذية بعد أن تتم مطابقتها واعتمادها من قبل لجنة الكشف في مخطط الوضع الراهن مع تعهد صاحب العلاقة بقبول وضع الإشارة اللازمة بسبب تلك المخالفات, علماً أنه يمكن لدائرة الخدمات تنفيذ قرار الهدم الصادر بها في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك والملكيات المشتركة مثل مداخل الأبنية ومابين الأعمدة والأدراج والأقبية ذات الملكية المشتركة والسطح الأخير ذي الملكية المشتركة. وبشأن ترميم العقارات التجارية والصناعية قال: إن منح إذن الترميم يتم وفق الآلية المتبعة في العقارات السكنية بعد تعهد صاحب العلاقة بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر, بينما يتم الترميم في المناطق التخطيطية في حال التوحيد مع عقارات مجاورة أو عند وجود تخطيط مصدق ويشمل إصلاح أعطال كهربائية أو صحية أو طينة بعد أخذ موافقة مديرية التنظيم والتخطيط العمراني ويمنح أصولاً من دائرة الخدمات المختصة وفق الشروط الواردة بقرار التعديل.
تشرين
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=207&id=179572