سيرياستيبس :
حذَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجمعة، كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ عن البائع، واعتبرت المنشأة شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، لتعود وتوضح عبر صفحتها على فيسبوك أن التحذير موجه للفعاليات وليس للأشخاص، وأن العقوبة تقع على من يقوم بالاتجار بالمشتقات النفطية السورية وليس المشتقات القادمة عبر الحدود فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل تتعلق بالجمارك حسب تعبيرها.
لصناعية فاطمة بالوش (صاحبة معمل تصنيع مواد تجميل) أن مخصصات المحروقات للمعامل متوقفة منذ أشهر، مما اضطرهم للتوجه للسوق السوداء في الفترة الأخيرة، وفي حين أن بعض المعامل الصغيرة التي تصنع جزئيات غير ضرورية تقوم بالعمل على قدر كمية المشتقات النفطية المتوافرة، فإن المعامل الكبيرة التي تصنع مواد أساسية وتخدم صناعات أخرى لا تستطيع التوقف عن العمل وانتظار المشتقات النظامية.
الصناعي فواز عجوز أكد استحالة استمرار العمل في ظل توقف توريد المشتقات النفطية، ولم يعترض على الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة وحماية المستهلك، ولكن لابد من إيجاد بديل عن السوق السوداء لتأمين مستلزمات العمل، مؤكداً عدم إعطاء الصناعيين مخصصاتهم منذ أشهر، أما من يبيع مخصصاته الشخصية من مازوت التدفئة فبسبب ضعف الوضع المعيشي وحاجة المنشأة له.
وأشار عجوز إلى أن الصناعيين لا يدافعون عن المهربين ومستعدون للعمل بحسب كميات المشتقات التي تقدمها الدولة ولكن توقف تأمين المشتقات بشكل كامل من قبل الدولة يحتم عليهم القبول بأي حلول مطروحة بهدف استمرار الإنتاج، مؤكداً رفضه لمن يقوم بسرقة مخصصات المشافي أو الأفران ولكن هنا لا تقع المسؤولية على أصحاب المعامل وإنما يجب محاسبة من يقوم بالسرقة والتلاعب بقوت المواطن.
وعن تعقيب وزارة التجارة بأنها تلاحق من يقوم بشراء مازوت سوري ولا شأن لها بالمشتقات القادمة عبر الحدود، تساءل عجوز عن الطريقة التي يمكن للصناعي فيها التأكد من منشأ المشتقات النفطية المباعة بالسوق السوداء، فكيف للصناعي أن يعلم من أين أتت وإن كانت سورية أو قادمة عبر الحدود؟ فنحن هنا نسأل إما مهرب أو سارق وبالحالتين إجاباتهم غير موثوقة، وأبدى تخوفه مما قد يتبع هذا القرار من رفع أسعار المشتقات النفطية في حال توافرها.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صباح أمس على صفحتها في موقع فيس بوك نص الفقرة 1 من المادة 220 من قانون العقوبات السوري الذي ينص على أنه من أقدم في ما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 18 وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ليرة إلى 200 ليرة، أي إن من يشتري مازوت أو بنزين من السوق السوداء – سوري تحديداً لأن موضوع التهريب موضوع آخر يعالجه قانون الجمارك – فهو يخالف قانون العقوبات والمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وبالتالي فإن كل ما ينشر ويكتب حول تبرير الشراء من السوق السوداء هو في حقيقته يخالف القانونين المذكورين.
الوطن