سيرياستيبس :
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً باستثناء عدد من المستوردات من القائمة التي حددها القرار 970، والقاضي بتحديد تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
وأوضحت لجنة المصرف في قرارها أن المواد المستثناة هي “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية”، والتي ستبقى خاضعة لأحكام القرار رقم 1814 الصادر سنة 2019 وتعديلاته، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=126&id=195822