سيرياستيبس :
محمد راكان مصطفى :
أكد عضو مجلس الشعب والأستاذ الجامعي في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أهمية المرسوم رقم 5 لجهة استبدال الحبس بالتسوية، فأصبحت العقوبة من جنس العمل، مبيناً أن التعديل الجديد ميز بين التسوية المباشرة بدفع المبلغ نفسه مخالفة التعامل بغير الليرة السورية والتسوية بعد صدور الحكم القضائي والتي ترتفع إلى الضعف.
ورأى العكام أن الهدف من المرسوم هو التخفيف عن المواطن، وذلك بإزالة أي لبس في تفسير التعامل بغير الليرة السورية لكونه كان هناك عدم وضوح في تنفيذ أحكام المرسوم السابق، فجاء المرسوم الجديد لينهي أي ضبابية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أهمية شمول المرسوم للعقوبات المرتكبة في ظل المراسيم السابقة، وقال: في القانون الجزائي هناك المبدأ تطبق الأحكام بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم وهذا يمنحهم فرصة جديدة باستبدال عقوبة الحبس بالتسوية.
ولفت إلى أن هذا القانون جاء نتيجة لاجتماعات أعضاء مجلس الشعب مع الحكومة في تموز الماضي بناء على مطالبات الأوساط الاقتصادية والتجارية.
نص صريح حول مفهوم الحيازة
بدوره الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد بيّن أن المرسوم الجديد (رقم 5) شدد من العقوبات المفروضة فيما يخص التعامل بغير الليرة السورية، كما قدم مزيداً من التوضيح لبعض المفاهيم وبعض الأنشطة الاقتصادية التي لا يعاقب عليها القانون.
مضيفاً: إن هذا التوضيح كان محل طلب العديد من الفعاليات الاقتصادية في سورية، ولاسيما العاملين في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، فيما يخص التعامل بغير الليرة ومدى شموله بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3.
ولفت إلى أن المرسوم قدم نصاً صريحاً حول مفهوم الحيازة للقطع الأجنبي، وأن القانون لا يعاقب عليها.
وأشار إلى أن المرسوم أعاد تثبيت أن «كل ما له علاقة بالتداول بغير الليرة السورية في التبادل التجاري (في أي شي آخر غير التجارة الخارجية) هو مخالفة يعاقب عليها القانون، لتبقى العقوبات المنصوص عليها على حالها والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
مضيفاً: ولكن سمح القانون بإمكانية التسوية إذا ضبط أحدهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية للأسباب المنصوص عليها سواء في المرسوم 54 أم المرسوم رقم 3 أو المرسوم الجديد رقم 5، بحيث إذا بادر إلى التسوية قبل صدور حكم قضائي فتعتبر الغرامة مخففة وتعادل قيمة المخالفة، أما في حال كانت التسوية بعد الحكم القضائي فتتضاعف المخالفة.
ونَوَّهَ محمد بأن المرسوم كان واضحاً بأن جميع أحكام المرسوم لا تسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي القادم إلى سورية، فيما يخص صدور أي أحكام قضائية بحقهم على الإطلاق.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=126&id=197652