الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الناظم لشؤون ذوي الإعاقة
22/07/2024




دمشق - سيرياستيبس : 

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 19 كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع وخاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية في العديد من السوريين.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى إحداث المجلس الوطني لشؤون ذوي الإعاقة، والسجل الوطني للإعاقة، وحدد بتعاريف واضحة الكثير من المعطيات المتعلقة بذوي الإعاقة.

وبين المرسوم أنه يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في جودة حياتهم، وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وحدد حقوقهم من خلال عمل الدولة على ضمان حقوق الشخص ذي الإعاقة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي التشريعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الحق في: الحياة واحتـرام سلامته الجسدية والعقلية والنفسية على قدم المساواة مع الآخرين، ولاسيما في حالات الخطر والطوارئ، والعيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، بما فيها الزواج وإنجاب الأطفال وحضانتهم ورعايتهم، والحرية الشخصية، وحرية التعبير والرأي، والتمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، والحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية، والتعليم وفق مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين، والحماية التي يوفرها القانون على قدم المساواة مع الآخرين، والعمل على قدم المساواة مع الآخرين، والوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور، والمشاركة في الحياة الثقافية، وفي الألعاب الرياضية والترفيهية المختلفة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، والتقاضي سواءً بنفسه أم عن طريق من يمثله قانوناً.

الرعاية الصحية

كما حدد المرسوم التزامات الجهات العامة والخاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها في الصحة وإعادة التأهيل.

حيث تلتزم وزارة الصحة مع الجهات المعنية باتخاذ كل التدابير لحصول الشخص ذي الإعاقة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية، ولاسيما، توفير برامج رعاية صحية مجانية أو معقولة التكلفة للشخص ذي الإعاقة، تراعي الفروق بين الجنسين، وتعادل تلك التي توفرها للآخرين، وعلى وجه الخصوص فحوص ما قبل الزواج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان، وتوفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة المتعلقة بإعاقته في أقرب مركز صحي ممكن من مجتمعه المحلي، وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة، وتوفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقة، والتدخل عند الحاجة.

كما تلتزم وزارة الصحة بتوفير الخدمات بهدف تقليل نسبة الإعاقة إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من ازديادها، ومنع التمييز على أساس الإعاقة في الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية، وضمان تقديم الرعاية الصحية لهم من مزاولي المهن الطبية والصـحية بنفس جودة الرعاية التي تقدّم للآخرين، وتوفير التقنيات المُعِيْنَة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة مجاناً أو بتكلفة معقولة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وتوفير التدريب النوعي والمستمر لمزاولي المهن الطبية والصحية العاملين في مجال الإعاقة وإعادة التأهيل، وتعزيز كل الاختصاصات والأقسام المعنية بإعادة التأهيل، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية مجاناً أو بتكلفة معقولة للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة.

التربية والتعليم

أما وزارة التربية فقد أناط بها المرسوم الالتزام بالتعاون مع الجهات المعنية بالاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية، وتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

بينما ألزم المرسوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم العالي من دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة له، وتخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقانية، يتفاضلون عليها فيما بينهم، وتحدد بقرار من مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس، والعمل على توفير سكن ملائم للطلاب ذوي الإعاقة في المدن الجامعية، ومنحهم أولوية القبول فيها، وإحداث التخصصات اللازمة للعمل في مجال الإعاقة ضمن الجامعات والمعاهد بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

الحماية الاجتماعية والرعاية

وتلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع من يلزم بتوفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إليها، وإحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العامة أو الخاصة أو التابعة لمنظمة غير حكومية، وصرف إعانات مالية للأسر الفقيـرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، يحدد مقدارها وضوابط منحها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس، وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً الأطفال والنساء، من كل برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.

بينما تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بتوفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشخص ذي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس، وتلتزم الجهات العامة بالاستمرار بمنح التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم.

وفيما يخص التأهيل المهني والعمل حدد المرسوم التزامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير التأهيل المهنـي المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل المهنـي لديها ولدى الجهات العامة مجاناً، أو بتكلفة معقولة في المراكز الخاصة المرخصة أو المعتمدة من قبلها لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإحداث وترخيص مراكز التأهيل المهنـي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير وشروط وإجراءات تضعها بالتنسيق مع المجلس.

ويلتـزم أصحاب العمل الذين يستخدمون /50/ عاملاً فأكثر سواء كانوا عمالاً يشتغلون في مكان عمل واحد أم في أمكنة مختلفة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة من مجموع عدد عمالهم، وفق شروط تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التشغيل وفق النسبة المحددة، يجب عليهم دفع بدل نقدي شهري يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس.

ويمنح أصحاب العمل الذين يستخدمون/49/ عاملاً فما دون، الذين يقومون بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، أو أصحاب العمل المشمولون في الفقرة (أ) من هذه المادة الذين يشغلون أكثر من النسبة المحددة فيها، تخفيضاً للأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بما يعادل 50 بالمئة من أجور العاملين من ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم وفق أحكام هذه المادة.

ويمنح الشخص ذو الإعاقة أفضلية الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر في حال كان غرضها تأسيس مشاريع صغيـرة ومتناهية الصغر، وتصدر التعليمات الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

وتلتزم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الشخص ذي الإعاقة وتخصيص مكان له فيها مميز بشارة خاصة، وضمان تسهيل وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص عدد من المواقف العامة والخاصة لها مميزة بشارة خاصة.

الاتصال والوصول إلى المعلومات

تلتزم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم، من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الموجهة للعامة على قدم المساواة مع الآخرين وذلك باستعمال التقانات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة ومن دون تكلفة إضافية، وضمان توفير تقانات اتصال في السوق المحلية تتلاءم مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة ما أمكن ذلك.

الحياة الثقافية

تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية، وتشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تلتزم الجهات العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين من دون أي تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك ممارسة حق الترشح والانتخاب، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتهيئة أماكن ومرافق مناسبة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.

الإعفاءات

يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من الإعفاءات في جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد هذه الأجهزة وشروط الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية، ورسم الطابع المترتب على معاملاتهم الشخصية مع الجهات العامة، ورسوم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية كافة، والرسوم والأتعاب الهندسية في مشاريع المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتبـرع المهندسون بتنفيذها، والرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن، وأجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة، ويستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50 بالمئة في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

ويسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.

تُعفى السيارة المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي من الرسوم الجمركية الواجبة على الفئة نفسها بنسبة 75 بالمئة ومن جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى بما فيها ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية، ويجوز التنازل عن ملكية السيارة من شخص ذي إعاقة إلى شخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقولة إليه، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب، ويحق للشخص ذي الإعاقة التنازل عن سيارته لأي شخص من غيـر الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي: في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى، وفي حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.

العقوبات

ونص المرسوم على عقوبات حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم مصطلحاتٍ أو ألفاظاً أو أوصافاً، أو قام بأي فعل يُقصد منه التقليلُ من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة، أو ازدراؤه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو القوانين الأخرى، وتشدد العقوبة في حال كان الفاعل عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ليـرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من استحصل على بطاقة إعاقة وهو غيـر مستحق لها، أو استعمل بطاقة إعاقة لشخص آخر لمنفعته الشخصية.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغيـر على انتحال تلك الصفة بقصد الحصول على منفعة مادية.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء للشخص ذي الإعاقة.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون ليـرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من حبس شخصاً ذا إعاقة، أو عزله عن المجتمع من دون سبب قانوني، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليون ليـرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من اعتدى بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على طفل ذي إعاقة في مؤسسات الرعاية بما فيها دور الإيداع أو التأهيل أو الحضانات أو مؤسسات التعليم.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من طرح أو سيَّب شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه.

وتشدّد العقوبة على النحو الوارد في المادة /247/ من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأي صورة من الصور.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون ليـرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من دفع شخصاً ذا إعاقة إلى التسول بأي طريقة كانت.

وتشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذي إعاقة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات.

نقل تبعية المعاهد

نقلت تبعية المؤسسات التعليمية (المعاهد التي تقدم خدمات تعليمية) التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية بما لها وما عليها من حقوق والتزامات بصكوك قانونية حسب الحال بناءً على اقتراحي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية.

الأسباب الموجبة للمرسوم

جاء في الدليل الحكومي الذي وزع من الحكومة أن هذا المرسوم يأتي كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع ملف الإعاقة بطريقة إبداعية بعد التحليل للعديد من الشكاوى لعدم تطبيق القانون السابق عبر طرح جديد يكون هو الحل والمُتمثل بمرسوم عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتقال من النهج القائم على الإحسان إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وقد انعكس ذلك في مختلف مواد القانون بتغيير أساسي في التوجهات والمقاربات وحتى اللغة والمصطلحات والمفردات المستخدمة.

وعمل المرسوم على إحداث تغيير جذري وجوهري للقانون الصادر في العام 2004 على مُستوى المفاهيم، حيث انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المُعيقة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع وطوّر وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.

وأوجب المرسوم المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش الكريم والمُشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية.

وانطلق المرسوم من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها من خلال إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من مسارات تعليمية (ضمن التعليم الدامج والمتخصص)، ومسارات مهنية (ضمن مراكز التأهيل المهني).

وعمل المرسوم على تطوير البينة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة (من حيث الشكل والمهام) وهي المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم والعمل على تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الالتزامات الواردة في المرسوم إضافة إلى امتلاك كل المعلومات المطلوبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تضمن المرسوم مواد تسهم في ضمان إسناد عملية التعليم الدامج والمتخصص إلى الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة وهي وزارة التربية التي تُعد الأقدر على تلبية احتياجات العملية التعليمية، سواء من خلال المؤسسات التعليمية وتوفير كوادر المؤهلة والمدربة. وضح المرسوم وجود مسار مهني مُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب، والجديد فيما يتعلق بالمراكز الصحية هو الإلزام بتوفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة في أقرب مكان ممكن في مجتمعه المحلي، وذلك وفق خريطة صحية تحدد من وزارة الصحة ويقوم المجلس الوطني بالاطلاع عليها وإبداء رأيه بخصوصها. «في حين كانت سابقاً محددة بمركز في كل محافظة».

تمّ توسيع مروحة الإعانات لتشمل استهداف العوائل التي ترعى شخصاً أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي العمل لاحقاً وحسب الإمكانيات على تشميل إعاقات أخرى إلى جانب الشلل الدماغ، كما لحظ المرسوم موضوع الإعفاءات والأحكام التحفيزية لأرباب العمل الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة لديهم بما يتناسب مع وضعهم، خاصة إذا زاد التوظيف عن العدد المطلوب.

من خلال الالتزام بوضع معايير وأدلة إرشادية ونشرها لتسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف الأماكن والخدمات، وتوفير وسائل نقل عامة وتخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع الانتباه إلى اتخاذ ترتيبات تيسيرية تتضمن تدريب بعض العاملين لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمة ولاسيما في المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

إضافة العديد من المفاهيم الجديدة التي تعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء دورهم، وتسهم في تغيير نظرة المجتمع لهم وتحولها من كونهم عالة إلى كونهم أشخاص يستطيعون أداء أدوار مختلفة في المجتمع، ومن هذه المفاهيم: «الترتيبات التيسيرية المعقولة- إمكانية الوصول- العمل الدامج».

تخصيص فصل للعقوبات يتضمن تشديد العقوبة في حال وقع فعل على شخص ذي إعاقة هدفه حمايتهم من كل أشكال التمييز والإساءة والاستغلال، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وهذا لم يكن وارداً في القانون القديم.

ضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالترشح ومُمارسة حق الانتخاب في العمليات الانتخابية وتأمين مراكز تتوفر فيها التدابير التيسيرية المعقولة لتسهيل مُمارسة حقوقهم السياسية الكاملة.

وبالتالي انطلق المرسوم من تطلعات المجتمع السوري، مستنداً إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها ومنسجماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، وجاء معبراً عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية لصون كرامة الإنسان ككل، وعلى وجه التحديد للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مُقدمتها المُساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات وأمام القانون وضمن التشريعات التي تُقرّها الدول الأطراف.

وحدد بوصلة النظرة والمبادئ العامة والمفاهيم الأساسية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينظر إلى نقاط القوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم ليكونوا فاعلين مُنتجين.

المرسوم عصري ينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته ويولي المصلحة الوطنية الأولوية مواكباً التشريعات الدولية المُتطورة بهذا المجال.

ويعكس منهجية مُحترفة في تحديد مسؤوليات العمل والواجبات المُتعلقة بتنفيذه بدءاً من الحكومة مروراً بالمُجتمع الأهلي وصولاً للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وجاء في توقيته المناسب، بل المُلحّ وخاصة بعد عقد ونيف من الحرب وما تركته من آثار جسدية وإعاقات مُتعددة على شرائح عمرية واجتماعية متنوعة في سورية.



المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=127&id=199306

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc